الميرزا جواد التبريزي
240
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا [ 1 ] . وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النّصّاب ودخلوا في عنوانهم ، وإلّا فيشكل حلّيّة مالهم . ( مسألة 3 ) : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمّي أو معاهد [ 2 ] أو نحوهم ممّن هو محترم المال وإلّا فيجب ردّه إلى مالكه . نعم ، لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم . وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) التهذيب 6 : 387 ، الحديث 275 .